السيد أحمد الموسوي الروضاتي

148

إجماعات فقهاء الإمامية

رقيق الغائط فوجب فيه ما وجب فيما يتعدى المخرج من مائع الغائط ولا خلاف في وجوب غسل ذلك . * غسل اليدين في الوضوء من المرافق إلى الأصابع * عند العامة غسل اليدين في الوضوء من الأصابع إلى المرافق ليس واجبا - الانتصار - الشريف المرتضى ص 99 ، 101 : المسألة 9 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين في الوضوء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع ، وفي أصحابنا من يظن وجوب ذلك حتى أنه لا يجزي خلافه ، وقد ذكرت ذلك في كتاب مسائل الخلاف ، وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية أن الأولى أن يكون ذلك مسنونا ومندوبا إليه وليس بفرض حتم ، فقد انفردت الشيعة على كل حال بأنه مسنون على هذه الكيفية ، وباقي الفقهاء يقولون : هو مخير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق . والحجة على صحة ما ذهبنا إليه : مضافا إلى الإجماع الذي ذكرناه أن الحدث إذا تيقن فلا يزول إلا بأمر متيقن ، وما هو مزيل له بيقين أولى وأحوط مما ليس هذه صفته ، وقد علمنا أنه إذا غسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلا للحدث عن اليدين بالإجماع واليقين وليس كذلك إذا غسل من الأصابع فالذي قلناه أحوط . . . وقلنا أيضا : لو كانت لفظة « إلى » في الآية تفيد الغاية لوجب الابتداء من الأصابع والانتهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه ، لأن أمره على الوجوب وقد أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب ، فثبت أن المراد باللفظة في الآية معنى ( مع ) . * يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء * عند فقهاء العامة لا يجب تقديم اليد اليمنى في الوضوء - الانتصار - الشريف المرتضى ص 101 ، 102 : المسألة 10 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي قديما : القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى لأن جميع الفقهاء في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد لا يوجبون ذلك . والحجة على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع المتردد أنا قد دللنا على أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب أو المسنون الذي خلافه مكروه ، وكل من قال من الأمة إن الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه أو هو خلاف الواجب ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة ، والفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع .